السيد الخميني
239
تحرير الوسيلة
صائما نفلا ، وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصها بالأغنياء ، فعن النبي صلى الله عليه وآله " شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء " . مسألة 7 - يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه إي يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يدعه على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويقول : " اللهم على كتابك تزويجها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان " . مسألة 8 - للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحب ومكروه . أما المستحبة فمنها - أن يسمي عند الاجماع ، فإنه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان " وفي معناه أخبار كثيرة . ومنها - أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا . ومنها - أن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملا . وأما المكروهة فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كل شهر وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر ، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان